elnisre عضو ماسي
•][ مُسآإهَمآتـﮯ ][• : 501 نقاط : 1503 السٌّمعَة : 0 •][ مِيلآدي ][• : 09/03/1990 •][ تَآريخِـﮯ ھ'نـآآ ][• : 19/06/2012 •][ عُمرـﮯ ][• : 34 mms :
| موضوع: التقبيل عند السلام ليس مستحبا شرعا إلا في حالات استثنائية الخميس يونيو 21, 2012 7:14 am | |
| + ---- - «الافتاء» : التقبيل عند السلام ليس مستحبا شرعا إلا في حالات استثنائية
نشرت دائرة الافتاء العام على موقعها الالكتروني أمس فتاوى لأحكام تتعلق بالعيد وذلك لتعميم الفائدة على المواطنين وتجنب الوقوع في الشبهات. وتضمنت الفتاوى ردودا على أسئلة وصلت الدائرة، تاليا بيانها.
سؤال: ما حكم قيام ليلة العيد، وهل هو منهي عنه قياساً على ليلة الجمعة؟.
الجواب: قيام ليلة الجمعة لأنها ليلة جمعة منهيٌّ عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُخَصَّ ليلة الجمعة بقيام، أو يُخَصَّ يومها بصيام.
أما قيام ليلة الجمعة باعتبار آخر كأن تكون إحدى ليالي رمضان؛ فلا بأس فيه، وكذلك صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، ولا شكَّ في وجوب صيامه إذا كان في رمضان، هذا الحكم خاصٌّ بيوم الجمعة وليلتها فلا تُقاس عليه ليلة العيد؛ فهي كسائر الليالي من أحياها فله أجرها، ومن لم يحيها فلا بأس عليه.
وقد جاء في الحديث: "من قام ليلتي العيدين محتسبًا لله؛ لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" رواه ابن ماجه، ويقوِّي معناه ما ورد في "المعجم الأوسط" للطبرانيِّ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلَّى ليلة الفطر والأضحى؛ لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". أما صيام يوم العيد فحرام سواء يوم عيد الفطر أم يوم عيد الأضحى.
سؤال: ما حكم التقبيل عند السلام؟.
الجواب: كثر السؤال في الآونة الأخيرة عن حكم تقبيل الرجال للرجال، والنساء للنساء عند اللقاء والسلام، والباعث على هذا السؤال ما يقال عن نقل عدوى بعض الأمراض بسبب هذا التقبيل. ونختصر القول فنقول: إن هذا التقبيل -بِغَضِّ النظر عن موضوع العدوى- ليس مستحباً شرعاً إلا في حالات استثنائية، فقد قَالَ رَجُلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟. قَالَ: (لا). قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟. قَالَ: (لاَ). قَالَ: يُصَافِحُهُ؟. قَالَ: (نَعَمْ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وكان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا". رواه الطبراني. أما ما اعتاده الناس في بلادنا من تقبيل مع كل مصافحة؛ فهذا غير مستحب شرعاً.
فإذا ترتب على هذا التقبيل إمكانية انتقال المرض بالعدوى فقد أصبح الأمر غير مباح شرعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يورَدَ مُمْرِضٌ على مُصِح؛ أي: مَن كانت مواشيه مريضة لا يخلطها عند السقي مع المواشي الصحيحة. فإذا كان هذا في حق المواشي، فماذا في حق الناس؟!.
ولهذا ننصح جميع المواطنين أن يكتفوا عند السلام في العيد وغيره بالمصافحة، وهذا ما عليه كثير من الشعوب الإسلامية المتمدِّنة، وكما يقال: المهم ما في القلوب، أما أن يُقَبِّل الإنسان أخاه وفي قلبه ضغينة أو مخاوف من نقل العدوى؛ فهذا ليس من اللياقة في شيء.
ولتكن هذه المناسبة بداية للإقلاع عن عادة التقبيل إلا في الحالات الاستثنائية؛ كقدوم الغائب بعد سفر طويل، فقد قبَّل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين عينيه عند قدومه من الحبشة بعد سنوات من هجرته إليها. رواه أبو داود. وحتى في هذه الحالات، إذا كان القادم قد جاء من بلد فيها وباء أو مرض؛ فلا داعي لهذا التقبيل. وإن عدوى الأخلاق السيئة أشد خطراً من عدوى المرض؛ فلنحذرهما جميعاً.
سؤال: ما حكم مصافحة أعمام الزوج، وعدم لبس الحجاب أمامهم؟.
الجواب: أعمام الزوج أجانب على الزوجة، ويحرم على الزوجة خلع الحجاب أمامهم أو مصافحتهم.
سؤال: هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟.
الجواب: يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟.
الجواب: يحرم على المرأة أن تصافح شقيق الزوج؛ لأنه ليس مَحْرَماً لها.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها؟.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها، ولا يجوز الدخول على زوجة الأخ والجلوس معها بخلوة. | |
|